مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

36 خبر
  • رياضة
  • قمة شنغهاي في بيشكيك
  • حرب الخليج
  • رياضة

    رياضة

  • قمة شنغهاي في بيشكيك

    قمة شنغهاي في بيشكيك

  • حرب الخليج

    حرب الخليج

  • منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك

    منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • جنوب لبنان..  القوات الإسرائيلية  تنفذ أعمال تجريف في بلدة المنصوري

    جنوب لبنان.. القوات الإسرائيلية تنفذ أعمال تجريف في بلدة المنصوري

الأسد يصدر قانونا بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يقضي بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية

الأسد يصدر قانونا بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم

وذكرت وكالة "سانا" أن القانون رقم 30 لعام 2021 يأتي "دعما للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي"، وأوضحت أن القانون يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 في المئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية.

كما يتصمن إعفاءها من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

وفيما يأتي نص القانون:

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1443 هجري الموافق 21-10-2021 ميلادي

يصدر ما يلي :

المادة 1- تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.

المادة 2- تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 3- تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه .

المادة 4- تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره .

دمشق في 5-4-1443 هجري الموافق 10- 11-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

المصدر: "سانا"

التعليقات

"القناة 13" الإسرائيلية تكشف تفاصيل محاولة إسقاط النظام في إيران وتحقيق داخلي في "الموساد"

ترامب: جزيرة خرج الإيرانية تحت التدمير وتتحول إلى أنقاض

ردا على ترامب.. إيران تغير قواعد حرب الألغام في الخليج بآلية جديدة (فيديو)

الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة "المنهاد" الأمريكية في الإمارات (فيديو)

الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدتين جويتين في الأردن بصواريخ بالستية ومسيرات

فيديوهات.. مشاهد توثق الهجوم الإيراني الواسع على عدة أهداف في المنطقة

تصعيد في الخليج و"سنتكوم" ترد على بيان الحرس الثوري

الإمارات: نحتفظ بالحق الكامل والمشروع في الرد على "الاعتداءات الإيرانية العدوانية"

شركة النفط الإيرانية ترد على فيديوهات ترامب الافتراضية حول تدمير جزيرة خرج

الحرس الثوري الإيراني ينشر لقطات للحظة إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه قاعدتين في الأردن.. (فيديو)

الحرس الثوري الإيراني: اعترضنا وأسقطنا طائرة مسيرة من طراز "MQ-9"

باكستان تكشف موعد ومكان الاجتماع الافتتاحي للجنة الدفاعية بموجب "اتفاقية مكة".. من سيشارك؟

سموتريتش يمهل نتنياهو 24 ساعة لإزالة 40 معلما تذكاريا فلسطينيا في الضفة الغربية

"فاينانشال تايمز": ماسك وضع قرار استخدام أوكرانيا نظام "ستارلينك" في يد البيت الأبيض