مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

43 خبر
  • قمة شنغهاي في بيشكيك
  • رياضة
  • فيديوهات
  • قمة شنغهاي في بيشكيك

    قمة شنغهاي في بيشكيك

  • رياضة

    رياضة

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك

    منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • حرب الخليج

    حرب الخليج

  • إندونيسيا.. ثوران بركان "جبل سينابونغ" في جزيرة سومطرة

    إندونيسيا.. ثوران بركان "جبل سينابونغ" في جزيرة سومطرة

ما قواعد اللجوء في مصر بالتشريع الجديد؟

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون اللاجئين في مصر، بانتظار عرضه على المجلس خلال الأيام المقبلة.

ما قواعد اللجوء في مصر بالتشريع الجديد؟


ويتناول مشروع القانون الجديد، آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، وينص على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وهي المعنية بتلقي طلبات اللجوء والفصل فيها.

ويقضي المشروع، بأن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، طلب اللجوء إلى هذه اللجنة المستحدثة، لتفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حال دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وتحظى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، بالأولوية في الدراسة والفحص.

وتصدر هذه اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويتم إعلام طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

وللجنة المختصة، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام.

ويضع مشروع القانون، تعريفًا واضحًا لكلمة "اللاجئ" مفادة بأنه "كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أوبسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون".

المصدر: مصراوي

التعليقات

ردا على ترامب.. إيران تغير قواعد حرب الألغام في الخليج بآلية جديدة (فيديو)

الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة تحت عين الحراسة الأمريكية

"القناة 13" الإسرائيلية تكشف تفاصيل محاولة إسقاط النظام في إيران وتحقيق داخلي في "الموساد"

الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة "المنهاد" الأمريكية في الإمارات (فيديو)

ترامب: جزيرة خرج الإيرانية تحت التدمير وتتحول إلى أنقاض

وسائل إعلام إيرانية: إيقاف ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز

الحرس الثوري الإيراني: اعترضنا وأسقطنا طائرة مسيرة من طراز "MQ-9"

هل استبعد ترامب استخدام سلاح نووي ضد إيران؟ الرئيس الأمريكي يجيب (فيديو)

"حين تتكلم الجدران".. جمال سليمان وروزينا لاذقاني ونوار بلبل أمام مجسّم صيدنايا في معرض دمشق الدولي

وزيرا المالية الروسي والأمريكي يبحثان التعاون المالي على هامش اجتماعات "G20"

الإمارات: نحتفظ بالحق الكامل والمشروع في الرد على "الاعتداءات الإيرانية العدوانية"

"فاينانشال تايمز": ماسك وضع قرار استخدام أوكرانيا نظام "ستارلينك" في يد البيت الأبيض